Criminal Court of Appeal 24/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 168 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 168/2016
- Date
- 24/03/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 345 من قانون السير رقم 243/2012 لتسببه في اثناء قيادته لسيارته بصدم شخص اخر مما تسبب له باضرار بليغة ادت الى وفاته.
والزمت المحكمة الظنين بان يدفع لورثة الضحية تعويضا عبارة عن مبلغ من المال سندا للمادتين 132 و134 موجبات وعقود، يوزع في ما بينهم بحسب حصصهم الارثية.
Cited