Rulings

Criminal Court of Appeal 24/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 168 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
168/2016
Date
24/03/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 345 من قانون السير رقم 243/2012 لتسببه في اثناء قيادته لسيارته بصدم شخص اخر مما تسبب له باضرار بليغة ادت الى وفاته.

والزمت المحكمة الظنين بان يدفع لورثة الضحية تعويضا عبارة عن مبلغ من المال سندا للمادتين 132 و134 موجبات وعقود، يوزع في ما بينهم بحسب حصصهم الارثية.

Cited

Texts it relies on