Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 66 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
66/2016
Date
22/02/2016
President
فيصل حيدر
Members
السغبيني، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الايذاء غير المقصود سندا للمادة 565 عقوبات، لاقدامها بصفتها موظفة في مركز تجميل لازالة الشعر على التسبب بحروق لشخص كان يزيل الشعر عن كتفه، بما يشكل اهمالا لواجباتها المهنية بانزلاق فرد الليزر من يدها في اثناء ازالتها الشعر، مما تسبب بالحروق، وتكون بالتالي قصرت في عملها التجميلي وخالفت الانظمة والاعراف الطبية المتعارف عليها، ولم تتخذ تدابير الحذر والعناية، وبالتالي من جراء اهمال وقلة احتراز الظنينة حصلت النتيجة المتمثلة باحراق كتف الضحية.

والزمت المحكمة صاحب مركز التجميل سندا لمسؤولية التابع عن عمل المتبوع الواردة في المادة 127 موجبات وعقود، بان يدفع للضحية مبلغا من المال عبارة عن تعويض عن العطل والضرر نتيجة لعمل التابع.

Cited

Texts it relies on