Criminal Court of Appeal 20/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 108/2016
- Date
- 20/04/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين الاول بجنحة التدخل في سحب شيك من دون مؤونة سندا للمادة 667 عقوبات، باستلامه من شخص عددا من الشيكات المسحوبة من حسابه او من حساب الشركة التي يعمل بها وهو يعلم بانتفاء المؤونة، وتسليمها للمستفيد من دون تاريخ مسحوب على بنك.
وادانت المحكمة الشركة التي يعمل فيها الظنين الاول بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لقيامها باعطاء اوامر بصرف شيك من دون ان يكون له مقابل، وقد اودعت الشيكات لدى الشركة على سبيل الملاءة.
وادانت المحكمة الظنين الثاني بجنحة سحب شيك من دون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، لسحبه شيكا ومن ثم اصدار امر الى المصرف بتوقيف دفعه من دون توافر احدى حالتي الفقدان او السرقة.
والزمت المحكمة الظنين الاول بان يدفع للظنين الثاني قيمة الشيك المصروف بالاضافة الى تعويض.
Cited