Criminal Court 27/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 360 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 360/2016
- Date
- 27/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان السجل العدلي العائد للمتهم والذي لا يتبين منه وجود اي اسبقيات جرمية بحقه، تخلف المدعي عن الحضور لاجراء المقابلة في ما بينه وبين المتهم، المستندات المبرزة من قبل المدعي المسقط التي لا تبين وعلى وجه التأكيد انها صادرة او مسلمة من قبل المتهم للمدعي، وانتفاء تأكيد او نفي صحة المستندات او كونها مزورة ام لا، كل هذا من شأنه ان يلقي ظلالا من الشك حول الادلة المساقة بحق المتهم، لجهة مدى صحة ما نسب اليه من قيامه بارتكاب التزوير في اوراق رسمية، واستعمالها لابتزاز المال احتيالا بواسطتها. يقتضي بالتالي عدم تجريم المتهم بما اسند اليه من جنايتي المواد 459 و459 معطوفة على المادة 454 عقوبات، وجنحة المادة 655 عقوبات للشك ولعدم كفاية الدليل.