Rulings

State Council 14/07/2015

شورى حكم رقم : 701 /2015

Court
شورى
Number
701/2015
Date
14/07/2015
President
البرت سرحان
Members
ايوب، داوود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستأنفة بفسخ القرار المستأنف لان التكليف المباشر المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 لم يعد موجودا مع صدور قانون الاجراءات الضريبية رقم 44/2008 اذ تبين للمجلس ان قانون الاجراءات الضريبية لم يلغ جميع الاحكام الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة بل فقط ما لا يتوافق مع احكامه وبالتالي يكون لجوء الادارة الضريبية الى التكليف المباشر بجد ما يبرره بسبب اعتماد الجهة المستأنفة قيودا اجمالية بالمشتريات والمبيعات من دون الحصول على موافقة مسبقة من الادارة الضريبية وعدم الاحتفاظ بكامل الايصالات النقدية او بجزء منها خلال سنوات التكليف.

فسخ مجلس شورى الدولة القرار المستأنف جزئيا لرفضه حسم الضريبة على فاتورة الايجار بعد ان تبين للمجلس انه سندا لنص المادتين 27 و28 من قانون الضريبة على القيمة المضافة فان الجهة المستأنفة كانت تشغل مساحة ضمن المكان الذي كانت تستثمره شركة اخرى شقيقة وبالتالي فان بدلات الاستثمار تكون خاضعة لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ما يجعل حق الحسم من قبل الجهة المستأنفة جائزا بخصوص الضريبة على الايجارات.

Cited

Texts it relies on