Rulings

Criminal Court 27/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 365 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
365/2016
Date
27/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

افادة الكاتب العدل، صورتا السندين المزورين المبرزين مع الشكوى وفرار المتهم، كلها ادلة اثبتت اقدام الاخير على تزوير سند توكيل خاص، اضافة الى تزوير بيان قيد عائلي، ما يجعل فعله لجهة تزوير سند التوكيل منطبقا على جناية المادة 459 عقوبات، وفعله لجهة تزوير بيان القيد العائلي منطبقا على جنحة المادة 463 عقوبات.

ان فعل المتهم لجهة استعمال الوكالة المزورة مع علمه بالامر يكون منطبقا على جناية المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات، ويقتضي تجريمه بمقتضاها. اما فعله لجهة استعمال بيان القيد المزور فيكون منطبقا على جنحة المادة 463 معطوفة على المادة 454 عقوبات، ويقتضي ادانته سندا لها.

الزمت المحكمة المتهم ان يدفع للمدعين مبلغا من المال كعطل وضرر عن الجرائم المرتكبة من قبله.