Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 71 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
71/2015
Date
12/11/2015
President
جان عيد
Members
مطر، مطران
Source
Lebanese University

ان محكمة المطبوعات صالحة للنظر بالدعاوى المباشرة المقدمة اليها، طالما ان الدعوى تتعلق بجنحة، وهذا ما درج عليه اجتهاد هذه المحكمة مؤيدا من الفقه.

قبلت المحكمة الدفع المدلى به من قبل الجهة المستأنفة لناحية عدم الصلاحية المكانية، بعدما تبين لها ان المقال المشكو منه نشر في جريدة الديار الكائنة في جبل لبنان، لا سيما وان اجتهاد هذه المحكمة درج على اعتبار موقع النشر هو المعيار المعتمد لتحديد مكان وقوع الجرم، فتكون محكمة بيروت غير صالحة للنظر بهذه الدعوى.

Cited

Texts it relies on