Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 71 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 71/2015
- Date
- 12/11/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطر، مطران
- Source
- Lebanese University
ان محكمة المطبوعات صالحة للنظر بالدعاوى المباشرة المقدمة اليها، طالما ان الدعوى تتعلق بجنحة، وهذا ما درج عليه اجتهاد هذه المحكمة مؤيدا من الفقه.
قبلت المحكمة الدفع المدلى به من قبل الجهة المستأنفة لناحية عدم الصلاحية المكانية، بعدما تبين لها ان المقال المشكو منه نشر في جريدة الديار الكائنة في جبل لبنان، لا سيما وان اجتهاد هذه المحكمة درج على اعتبار موقع النشر هو المعيار المعتمد لتحديد مكان وقوع الجرم، فتكون محكمة بيروت غير صالحة للنظر بهذه الدعوى.
Cited