Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 330/1994 )

على المحكمة عندما تحال القضية عليها مباشرة او بقرار من المحقق ان تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ بدء المحاكمة. تكون مهلة المراجعات عشرة ايام للتمييز وخمسة ايام للاعتراض . وعلى محكمة التمييز ان تبدا بالمحاكمة في مهلة خمسة ايام على الاكثر وان تصدر قرارها في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تقديم طلب التمييز. على المحكمة ان تودع وزارة الاعلام خلاصة عن الاحكام المبرمة.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/30/