Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 09/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 46 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
46/2015
Date
09/07/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ان اجتهاد المحكمة قد استقر على اعتبار ان موقع نشر المقال في جرائم المطبوعات هو المعيار المعتمد لتحديد مكان وقوع الجرم، فيكون ما توصل اليه القرار المستأنف لجهة رد الدفع بعدم الصلاحية المكانية مخالفا لنص المادة 9 اصول جزائية، مما يقتضي معه فسخه ورؤية الدعوى انتقالا، والحكم مجددا بقبول الدفع المشار اليه. وبالتالي ردت المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لمحكمة المطبوعات للنظر فيها.

Cited

Texts it relies on