Court of Cassation, criminal chamber (press) 09/07/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 46 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 46/2015
- Date
- 09/07/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ان اجتهاد المحكمة قد استقر على اعتبار ان موقع نشر المقال في جرائم المطبوعات هو المعيار المعتمد لتحديد مكان وقوع الجرم، فيكون ما توصل اليه القرار المستأنف لجهة رد الدفع بعدم الصلاحية المكانية مخالفا لنص المادة 9 اصول جزائية، مما يقتضي معه فسخه ورؤية الدعوى انتقالا، والحكم مجددا بقبول الدفع المشار اليه. وبالتالي ردت المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لمحكمة المطبوعات للنظر فيها.
Cited