Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
145/2016
Date
31/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان استدعاء النيابة العامة العسكرية قد تضمن اسبابا بقيت في اطار العموميات، ذلك انها لم تقدم اي دليل من شأنه اثبات توافق المدعى عليه مع افراد من تنظيم داعش الارهابي من اجل تسهيل وصول الاموال اليهم، كما لم يثبت انه ارسل اي حوالة مالية الى احد هؤلاء. وصدقت المحكمة القرار المطعون فيه لجهة منعه المحاكمة عن المدعى عليه لجهة جناية التدخل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 المتعلقة بالانتماء الى جمعيات الاشرار او تنظيمات ارهابية، لعدم توافر عناصرها.