Court of Cassation, criminal chamber (press) 03/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 61 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 61/2015
- Date
- 03/11/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
فسخت المحكمة القرار المستأنف بقبوله الدعوى المقامة بوجه المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركة الطيران الاوسط والشركات التابعة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية. واعتبرت المحكمة بان القرار المستأنف يكون بذلك قد خالف القانون، وخلصت الى رد الدعوى شكلا لاقامتها بوجه من لا يتمتع بالشخصية المعنوية.
Cited