Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 03/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 61 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
61/2015
Date
03/11/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة القرار المستأنف بقبوله الدعوى المقامة بوجه المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركة الطيران الاوسط والشركات التابعة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية. واعتبرت المحكمة بان القرار المستأنف يكون بذلك قد خالف القانون، وخلصت الى رد الدعوى شكلا لاقامتها بوجه من لا يتمتع بالشخصية المعنوية.

Cited

Texts it relies on