Court of Cassation, criminal chamber (press) 29/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 60 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 60/2015
- Date
- 29/10/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطر، الحاج
- Source
- Lebanese University
لم تستند محكمة المطبوعات مصدرة القرار الابتدائي الى ما ذكرت انه ورد في المقابلة التلفزيونية، بل الى ما ورد مجددا على لسان المدعى عليه المستأنف في متن الحديث المنشور في مجلة الجرس، وقد ابرزت الجهة المدعية صورة ضوئية عنه بحيث لم يعد هناك جدوى من ضم الشريط التلفزيوني الى الطلب، فيرد السبب الاستئنافي. كما ان العبارات المنشورة في مجلة الجرس تنال من شرف وكرامة المستأنف، وتشكل ذما يثبت الجرم.
ان قيمة الغرامة والتعويض المحكوم بها اتت ضمن المعقول، فيرد ما يطلبه المستأنف لهذه الجهة ايضا.
Cited