Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 29/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 60 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
60/2015
Date
29/10/2015
President
جان عيد
Members
مطر، الحاج
Source
Lebanese University

لم تستند محكمة المطبوعات مصدرة القرار الابتدائي الى ما ذكرت انه ورد في المقابلة التلفزيونية، بل الى ما ورد مجددا على لسان المدعى عليه المستأنف في متن الحديث المنشور في مجلة الجرس، وقد ابرزت الجهة المدعية صورة ضوئية عنه بحيث لم يعد هناك جدوى من ضم الشريط التلفزيوني الى الطلب، فيرد السبب الاستئنافي. كما ان العبارات المنشورة في مجلة الجرس تنال من شرف وكرامة المستأنف، وتشكل ذما يثبت الجرم.

ان قيمة الغرامة والتعويض المحكوم بها اتت ضمن المعقول، فيرد ما يطلبه المستأنف لهذه الجهة ايضا.

Cited

Texts it relies on