Court of Cassation, criminal chamber (press) 02/06/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 37 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 37/2015
- Date
- 02/06/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف شكلا لافتقاره لاحد الشروط الجوهرية لقبوله، ورأت ان ايراد الاسباب الاستئنافية تبرره اعتبارات قانونية تتصل من ناحية اولى بمصلحة الفريق الخصم لمناقشة تلك الاسباب والرد عليها، وتتعلق من ناحية ثانية بآلية وضع محكمة الاستئناف يدها على الدعوى بحيث ان بيان الاسباب والمطالب من شأنه ان يمكن هذه المحكمة من البحث في اساس الدعوى وموضوعها ضمن الاطار الاستئنافي المطروح، وان اغفال بيان هذه الاسباب يحول دون هذا الامر.
Cited