Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 02/06/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 37 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
37/2015
Date
02/06/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف شكلا لافتقاره لاحد الشروط الجوهرية لقبوله، ورأت ان ايراد الاسباب الاستئنافية تبرره اعتبارات قانونية تتصل من ناحية اولى بمصلحة الفريق الخصم لمناقشة تلك الاسباب والرد عليها، وتتعلق من ناحية ثانية بآلية وضع محكمة الاستئناف يدها على الدعوى بحيث ان بيان الاسباب والمطالب من شأنه ان يمكن هذه المحكمة من البحث في اساس الدعوى وموضوعها ضمن الاطار الاستئنافي المطروح، وان اغفال بيان هذه الاسباب يحول دون هذا الامر.

Cited

Texts it relies on