Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
238/2016
Date
20/09/2016
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز برده الدفع المتعلق بعدم صفة المدعي للادعاء بعد اسقاطه الدعوى، احسن تطبيق القانون لانه يعود لكل متضرر حق الادعاء، ويتبين ان المدعي يدلي بانه تضرر من الافعال الجرمية. اما البحث بمدى توافر عناصر الجرائم المنصوص عنها في المواد 655 و661 و662 و663 عقوبات، فهو يشكل دفاعا في الاساس ويتعلق باساس النزاع.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بان الفعل لا يشكل جرما لا سيما بوجود الاسقاط لانه يتعلق باساس النزاع، ولا يشكل دفعا بمفهوم المادة 73 اصول جزائية.