The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 68

المادة 68

لكل متضرر من جناية او جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة الى قاضي التحقيق الاول التابع له محل وقوع الجريمة او مقام المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه وان يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الاول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على ان لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكلف الشاكي, اذا كان اجنبيا, بان يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في قراره مقدارها.

يعفى الشاكي من دفع السلفة اذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.

اذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق ان يعفي الشاكي من دفع السلفة اذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. له ايضا ان يعفي الشاكي الاجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل.

ان الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به, ما لم يدفع منه, تحرك دعوى الحق العام تلقائيا. اذا لم يتوافر فيها احد هذين الشرطين فتعد بمثابة اخبار وتحال الى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة.

للشاكي ان يرجع عن دعواه. ان فعل ذلك, في خلال يومي عمل من تاريخ شكواه, فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه.

لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة الا في الدعاوى التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى اسقاط دعوى الحق العام.

المادة 68 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/68/