Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 239/2016
- Date
- 20/09/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 61 من قانون الموظفين رقم 112/59 لان القرار المميز لم يخالف المادة المذكورة برده الدفع المتعلق بوجوب حصول اذن مسبق من الادارة المختصة قبل ملاحقة الكاتب العدل، لان الجرائم المنسوبة اليه منصوص عنها في المواد 531 و532 و533 عقوبات، وهي غير ناشئة عن الوظيفة، فلا يشترط الحصول على اذن مسبق من وزير العدل، وان الدعوى العامة تحركت اصولا وتكون الاجراءات غير باطلة.
يرد السبب التمييزي المتعلق بالخطأ في تطبيق وتفسير القانون لجهة رد الدفع المثار بكون الفعل لا يشكل جرما، لان ما يثيره المميز لهذه الجهة هو عدم توافر العناصر الجرمية بحقه والمنصوص عنها في المواد 531 و532 و533 عقوبات، ويشكل دفاعا في الاساس ويخرج عن اطار الدفع المنصوص عنه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.