Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
109/2016
Date
22/03/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على عدم التعليل الصحيح والكافي للحكم المطعون فيه، والتناقض بين تعليله والفقرة الحكمية، وعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح، ومخالفة تطبيق القانون سندا الى المادة 296 اصول محاكمات جزائية فقرة "ب" و "ز" و"ط"، معتبرة ان محكمة الجنايات قد استفاضت في عرض الوقائع التي وفرها التحقيق الاولي والابتدائي ومجريات المحاكمة امامها، فناقشت في ما توفر من معطيات في التحقيق، وخلصت الى اعتبار ان المتهم اقدم على قتل المغدورة قصدا بواسطة اطلاق النار عليها من مسدسه الحربي، وعللت استبعادها عنصر العمد لدى المتهم، وانتهت الى اعتبار فعله من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 206 منه، لاصابة الوالدة مع المغدورة، الشخص المقصود في الجريمة، وقررت عدم منحه الاسباب التخفيفية التقديرية بالنظر لظروف الدعوى، ولكون الضحية لم تكن تتجاوز التسعة عشر ربيعا بتاريخ الجريمة، ولعدم وجود دافع جدي او على درجة من الاهمية لارتكاب الجريمة. كما اعتبرت المحكمة ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه من تذرع المتهم بحالته النفسية على انه سبب دفاع غير جدي، هو امر يدخل ضمن حقها المطلق في التقدير دون رقابة عليها من محكمة التمييز، وكذلك الامر في ما يتعلق باستغنائه عن خبرة طبية اضافية لعدم دفع السلفة، وان اعتبار الحكم المطعون فيه الفعلين الموصوفين جريمة واحدة تطبيقا لاحكام المادة 206 عقوبات واعمالها، وتشديد العقوبة سندا الى المادة 206 عقوبات التي نصت على ظرف مشدد جوازي، هو ما سمح للمحكمة بزيادة العقوبة سندا للنص التجريمي الذي اعملته بحق المتهم بنسبة النصف، وان المحكمة احسنت التعليل وتطبيق القانون.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المتعلق باغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، والاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، ومخالفة القانون، المتعلقة بعدم تعيين محام للمتهم بعد الاستجواب التمهيدي، لانه يتبين من محضر ضبط المحاكمة ان المحكمة قامت بكل ما يلزم مراعاة لحقوق الدفاع، وان المحكمة صرفت النظر ضمنا عن انفاذ القرار القاضي بدعوى الطبيب لسماعه، وان المستدعي لم يبين اي ضرر اصابه من جراء عدم سماع الطبيب المذكور. كما اعتبرت المحكمة انه لا مخالفة للمادة 251 اصول محاكمات جزائية لان عدم سؤال المتهم عن مستواه العلمي لا يعيب اجراءات المحاكمة، ولا سيما ان المتهم لم يدل بماهية الضرر الذي لحق به من جراء عدم سؤاله عن ذلك.