Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
244/2016
Date
27/09/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لان الاختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي القاضي باعلان البراءة وبين حكم محكمة الاستئناف الجزائية القاضي بالادانة سندا الى المادة 593 عقوبات، حاصل في تقدير الادلة لجهة ثبوت الجرم بحق المدعى عليه.