Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 244/2016
- Date
- 27/09/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لان الاختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي القاضي باعلان البراءة وبين حكم محكمة الاستئناف الجزائية القاضي بالادانة سندا الى المادة 593 عقوبات، حاصل في تقدير الادلة لجهة ثبوت الجرم بحق المدعى عليه.