Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
134/2016
Date
24/03/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 126 معطوفة على المادة 125 مخدرات، لثبوت اقدامه على تزويد وتسهيل تعاطي المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف لشخصين، وهي من المواد الشديدة الخطورة التي لا استعمال طبي لها، والمدرجة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات رقم 673/1998.