Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 200

المادة 200 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 200

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.

على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:

- يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.

- وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الاقل.

- وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الاقل.

- ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 200 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/200/