Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 303 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 303/2016
- Date
- 28/09/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بالمخالفات لقانون حماية المستهلك قابل للتمييز بدون حاجة لتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لعدم امكانية تطبيق الشرط المذكورالذي يفترض النظر بالدعوى من مرجعين قضائيين مختلفين، الامر غير المتحقق في الحالة الحاضرة لان محكمة الاستئناف الجزائية هي المرجع الوحيد الناظر في الجنح الناجمة عن تطبيق قانون حماية المستهلك.
ان القرار المذكور هو قرار قابل للتمييز لان نص المادة 122 من القانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014 الغت ما ورد في نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983 لجهة عدم قابلية القرار للطعن الا بطريق الاعتراض.
ان التفسير المذكور يتوافق مع المبادىء القانونية التي تقوم على قاعدة ان الاصل هو اباحة طريق الطعن والمراجعة، والمنع هو الاستثناء، مما يقتضي قبول الاستدعاء التمييزي شكلا.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة قواعد الاثبات لان المحكمة لم تشوه الوقائع بل اعتمدت على محضر الضبط الذي هو مستند رسمي يتمتع بالقوة الثبوتية المطلقة، ولا يمكن اثبات عكسه الا بادعاء التزوير، وانه يعود للمحكمة حق تقدير مدى توافر الادلة على النية الجرمية والتي استنبطتها من كون المدعى عليهما تاجرين محترفين، ومن كون تاريخ الصلاحية مدون على البضائع.