Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 302 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 302/2016
- Date
- 28/09/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بالمخالفات لقانون حماية المستهلك قابل للتمييز بدون حاجة لتوافر الشرط الخاص سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لعدم امكانية تطبيق الشرط المذكور الذي يفترض النظر بالدعوى من مرجعين قضائيين مختلفين، الامر غير المتحقق في الحالة الحاضرة لان محكمة الاستئناف الجزائية هي المرجع الوحيد الذي ينظر في الجنح الناجمة عن تطبيق قانون حماية المستهلك.
ان القرار المذكور هو قرار قابل للتمييز لان نص المادة 122 من القانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014 الغت ما ورد في نص المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983 لجهة عدم قابلية القرار للطعن الا بطريق الاعتراض.
ان التفسير المذكور يتوافق مع المبادىء القانونية التي تقوم على قاعدة ان الاصل هو اباحة طريق الطعن والمراجعة، والمنع هو الاستثناء، مما يقتضي قبول الاستدعاء التمييزي شكلا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لجهة تحميل المسؤولية الى المستخدم في العمل دون مالك المؤسسة، وذلك لان القرار المميز ادان المدعى عليه باعتباره الموظف المسؤول بغياب صاحب المحمصة الموجود في الخارج، وهذا ما يتطابق مع محضر الضبط وتصريح المدعى عليه وتوقيعه على محضر حجز البضاعة المضبوطة.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة تتقيد بالاشخاص الذين تناولهم ادعاء النيابة العامة دون امكانية من لم يشمله الادعاء، وهي ردت الدعوى عن المحمصة التي تم الادعاء عليها سندا للمادة 210 عقوبات لانها مؤسسة تجارية، وليست شركة ولا تتمتع بالشخصية المعنوية.