State Council 02/02/2016
شورى حكم رقم : 293 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 293/2016
- Date
- 02/02/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يتوجب على الادارة دفع فائدة تأخير وفقا لاحكام المادة 29 من قانون الاستملاك، بسبب تأخرها في ايداع تعويض الاستملاك المقرر بموجب حكم قضائي. وقد تأخرت الادارة عن تنفيذ موجباتها، وانقضت مدة ستة اشهر ولم تقم بايداع التعويض المستحق.