Rulings

State Council 02/02/2016

شورى حكم رقم : 293 /2016

Court
شورى
Number
293/2016
Date
02/02/2016
President
دعد شديد
Members
الناشف، فنيانوس
Source
Lebanese University

يتوجب على الادارة دفع فائدة تأخير وفقا لاحكام المادة 29 من قانون الاستملاك، بسبب تأخرها في ايداع تعويض الاستملاك المقرر بموجب حكم قضائي. وقد تأخرت الادارة عن تنفيذ موجباتها، وانقضت مدة ستة اشهر ولم تقم بايداع التعويض المستحق.