Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 339 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
339/2016
Date
30/06/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ان مفهوم الدفع برد الدعوى لسبب يحول دون سماع الدعوى والسير بها، هو توافر عوائق تمنع تحريك الدعوى العامة كعدم توافر الصفة او تعليق الادعاء على اي اجراء معين، ولا يدخل ضمنها الادلاء بتقديم شكوى امام المحاكم الروحية بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، مما يوجب رد هذا الدفع.

كما ان عدم ادلاء المستأنف بأي نقطة جديدة في استئنافه ادى الى اطالة النزاع من غير سبب جدي، مما يجعله مسيئا في استعمال حق التقاضي ويتوجب تغريمه سندا الى المادة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية.