Criminal Court of Appeal 30/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 339 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 339/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ان مفهوم الدفع برد الدعوى لسبب يحول دون سماع الدعوى والسير بها، هو توافر عوائق تمنع تحريك الدعوى العامة كعدم توافر الصفة او تعليق الادعاء على اي اجراء معين، ولا يدخل ضمنها الادلاء بتقديم شكوى امام المحاكم الروحية بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، مما يوجب رد هذا الدفع.
كما ان عدم ادلاء المستأنف بأي نقطة جديدة في استئنافه ادى الى اطالة النزاع من غير سبب جدي، مما يجعله مسيئا في استعمال حق التقاضي ويتوجب تغريمه سندا الى المادة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية.