Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 245 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
245/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع ببطلان الاجراءات القضائية المبني على قيام رئيس المحكمة بتحرير بعض صفحات محضر الجلسات بنفسه، اذ انه لم ينتج عنه اي ضرر ولم يثبت ان ما جاء في المحضر غير صحيح، كما لم تقم اية مخالفة لصيغة جوهرية او تتعلق بالنظام العام كما تنص المادة 59 اصول المحاكمات المدنية.