Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 245 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 245/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع ببطلان الاجراءات القضائية المبني على قيام رئيس المحكمة بتحرير بعض صفحات محضر الجلسات بنفسه، اذ انه لم ينتج عنه اي ضرر ولم يثبت ان ما جاء في المحضر غير صحيح، كما لم تقم اية مخالفة لصيغة جوهرية او تتعلق بالنظام العام كما تنص المادة 59 اصول المحاكمات المدنية.