Criminal Court of Appeal 23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 236 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 236/2016
- Date
- 23/05/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المتهم لاقدامه على بيع وعرض لحوم منتهية الصلاحية، وثبت ذلك من ضبط المواد الغذائية، سندا الى المادة 109 معطوفة على المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005.