Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 236 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
236/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المتهم لاقدامه على بيع وعرض لحوم منتهية الصلاحية، وثبت ذلك من ضبط المواد الغذائية، سندا الى المادة 109 معطوفة على المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005.