Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 272 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
272/2016
Date
29/06/2016
President
فيصل حيدر
Members
القسيس، الخوري
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة غيابيا المدعى عليها بجرم المادة 109 معطوفة على المادة 48 من قانون حماية المستهلك، لحيازتها وعرضها كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.