Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 277 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
277/2016
Date
29/06/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم المادة 108 من قانون حماية المستهلك، المعدلة بالمادة 8 من القانون رقم 265/2014، لقيامه بعرض وبيع وترويج مواد غذائية لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسلامة، وبجرم المادة 109 من حماية المستهلك المعدلة بالمادة 9 من القانون 265/2014، لاقدامه على الاتجار بمواد غذائية فاسدة وملوثة ومنتهية الصلاحية. نظرا لازالة الضرر تخفف العقوبة.