Criminal Court of Appeal 29/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 277 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 277/2016
- Date
- 29/06/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم المادة 108 من قانون حماية المستهلك، المعدلة بالمادة 8 من القانون رقم 265/2014، لقيامه بعرض وبيع وترويج مواد غذائية لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسلامة، وبجرم المادة 109 من حماية المستهلك المعدلة بالمادة 9 من القانون 265/2014، لاقدامه على الاتجار بمواد غذائية فاسدة وملوثة ومنتهية الصلاحية. نظرا لازالة الضرر تخفف العقوبة.