Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 377 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
377/2016
Date
30/06/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

لم يثبت تحقق اية نية لدى المدعى عليه لغش الزبائن عبر التلاعب بادوات الكيل، وليس من شأن كون مضخة المازوت غير موسومة ان يلحق ضررا بالغير طالما ان الكيل زائد، فتبطل التعقبات بحق المتهم لعدم توافر عناصر المادة 113 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005.