Criminal Court of Appeal 30/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 377 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 377/2016
- Date
- 30/06/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
لم يثبت تحقق اية نية لدى المدعى عليه لغش الزبائن عبر التلاعب بادوات الكيل، وليس من شأن كون مضخة المازوت غير موسومة ان يلحق ضررا بالغير طالما ان الكيل زائد، فتبطل التعقبات بحق المتهم لعدم توافر عناصر المادة 113 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005.