المادة 113
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثين مليونا إلى خمسين مليون ليرة كل من استعمل, مع علمه بالأمر, أدوات وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة بقصد غش العاقد في كمية الشيء المسلم. يعاقب بالعقوبة نفسها كل غش, بأية وسيلة كانت, في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.