Criminal Court 21/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 534 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 534/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، وبتجريد كل منهم من حقوقه المدنية، وذلك بعد اقدامهم على بيع المخدرات من نوع الهيرويين.