Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 179 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
179/2016
Date
26/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان دفاع المدعى عليه المستأنف المتعلق بالعلاقات السابقة لاصدار الشك لا يشكل عنصرا من عناصر جرم المادة 666 عقوبات وهو دفاع غير منتج في القضية الراهنة كما ان قوله بان الايفاء الجزئي للشيك هو بمثابة ايفاء كلي له هو دفاع فاقد لاي اساس قانوني يدعمه وهو مردود وان المدعي المستأنف عليه غير ملاحق بالنزاع الراهن بجرم المادة 667 عقوبات وهو غير مدعى عليه في القضية الراهنة فلا يسع للمحكمة في ضوء ذلك البحث في مدى توافر هذا الجرم بحقه وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on