Rulings

Criminal Court 26/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 341 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
341/2016
Date
26/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمة بجنايتي المادتين 459 و459/454 عقوبات وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، وبتجريدها من الحقوق المدنية والتأكيد على تنفيذ مذكرة القاء قبض بحقها، وذلك لاقدامها على تزوير افادة واستعمالها مع علمها بالامر من خلال تقديمها الى السفارة اللبنانية، وقضت بتغريمها مبلغ عشرة ملايين ل.ل. كعطل وضرر.