Criminal Court 26/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 341 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 341/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمة بجنايتي المادتين 459 و459/454 عقوبات وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، وبتجريدها من الحقوق المدنية والتأكيد على تنفيذ مذكرة القاء قبض بحقها، وذلك لاقدامها على تزوير افادة واستعمالها مع علمها بالامر من خلال تقديمها الى السفارة اللبنانية، وقضت بتغريمها مبلغ عشرة ملايين ل.ل. كعطل وضرر.