Criminal Court of Appeal 12/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 162 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 162/2016
- Date
- 12/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ما ذهب اليه في الوصف الجرمي والادانة والعقوبة والالزامات المدنية معتبرة ان عناصر جرم المادة 667 عقوبات متوفرى بحق المستأنف لثبوت علمه بتاريخ استلام الشيكات المؤخرة موضوع الدعوى بأنها بدون مؤونة بتاريخ اصدارها بالاقرار.
Cited