Rulings

Criminal Court of Appeal 12/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 162 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
162/2016
Date
12/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ما ذهب اليه في الوصف الجرمي والادانة والعقوبة والالزامات المدنية معتبرة ان عناصر جرم المادة 667 عقوبات متوفرى بحق المستأنف لثبوت علمه بتاريخ استلام الشيكات المؤخرة موضوع الدعوى بأنها بدون مؤونة بتاريخ اصدارها بالاقرار.

Cited

Texts it relies on