Criminal Court of Appeal 12/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 164 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 164/2016
- Date
- 12/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ما قضى به من ادانة المدعى عليه بجرم المادة 667 عقوبات مستندة الى القرينة المستمدة من غياب المدعى عليه عن المحاكمة معتبرة ان هذا الدليل لا يشكل دليلا ثابتا للادانة. وتوصلت الى الحكم مجددا ببراءة المستأنف من جرم المادة 667 عقوبات لعدم كفاية الدليل والشك.
Cited