Rulings

Criminal Court of Appeal 12/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 164 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
164/2016
Date
12/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة ما قضى به من ادانة المدعى عليه بجرم المادة 667 عقوبات مستندة الى القرينة المستمدة من غياب المدعى عليه عن المحاكمة معتبرة ان هذا الدليل لا يشكل دليلا ثابتا للادانة. وتوصلت الى الحكم مجددا ببراءة المستأنف من جرم المادة 667 عقوبات لعدم كفاية الدليل والشك.

Cited

Texts it relies on