Criminal Court 27/06/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 540 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 540/2016
- Date
- 27/06/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر عنها بحق المتهمة سندا للمادة 292 اصول محاكمات جزائية وتجريمها بجنايتي المواد 459/460 و459/460/404 عقوبات، وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، واعتبارها فارة من وجه العدالة وتجريدها من حقوقها المدنية، وذلك لاقدامها على تزوير شهادة علمية واستعمالها مع علمها بامر تزويرها.