Rulings

Criminal Court 27/06/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 540 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
540/2016
Date
27/06/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر عنها بحق المتهمة سندا للمادة 292 اصول محاكمات جزائية وتجريمها بجنايتي المواد 459/460 و459/460/404 عقوبات، وادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، واعتبارها فارة من وجه العدالة وتجريدها من حقوقها المدنية، وذلك لاقدامها على تزوير شهادة علمية واستعمالها مع علمها بامر تزويرها.