Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 189 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
189/2016
Date
26/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الادعاء اللاحق بالافعال عينها التي كانت موضوعا لمصالحة جرت من دون شروط وكانت واضحة وصريحة بين المستأنفين والمستأنف عليهم ليس من شأنه ان يمحو الآثار القانونية للمصالحة وهي اسقاط الدعوى العامة والجرائم المسندة بالمواد 554 و582 و584 من قانون العقوبات عن جميع المدعى عليهم سندا للمادة 133 عقوبات وان افعال التهديد والتخريب بقيت مجردة من اثبات مقنع وكاف وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف مع الأخذ بالتعليل الوارد في هذا الحكم.

Cited

Texts it relies on