Criminal Court of Appeal 26/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 193 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 193/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المدعي الاول بالاساس معتبرة ان فعل الاستيلاء بما يفرضه من نزع حيازة العقار من حائزة من دون رضاه غير متوفر وان عناصر جرم المادة 733 عقوبات منتفية وصدقت الحكم المستأنف لجهة ما قضى به من ابطال التعقبات عن المستأنف من جرم المادة 733 عقوبات وقضت باعتبار فعل المدعى عليه منطبقا على المادة 23 معطوفة على المادة 24 من قانون البناء وتصحيح الحكم المستأنف الذي اغفل العطف على المادة 23 بناء.
بالمقابل فقد قبلت المحكمة استئناف المدعى عليه الثاني جزئيا في ضوء ابرازه مستندات تثبت سعيه الجدي لتسوية وضع مخالفة للبناء التي ارتكبها وقضت بتخفيض الغرامة المحكوم بها واعتبرت ان طلب المدعي الرامي الى حفظ حق الادارة بهدم المخالفات المرتكبة من المدعى عليه في حال نخلف الاخير عن ذلك هو طلب بدون موضوع لان هذا الحق مقرر بموجب نص المادة 23 بناء وصدقت الحكم المستأنف لجهة رد التعويض المطلوب من المدعي لعدم وجود اي تعد على بناءه ولعدم ثبوت اي ضرر لاحق به من جراء الجرم الذي ادين به المدعى عليه.
Cited