Criminal Court 11/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 113 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 113/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالحشيشة، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في تجارة المخدرات.
Cited