Criminal Court 10/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 104 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 104/2016
- Date
- 10/02/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مادة حشيشة الكيف من الظنين، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في السرقة والتزوير وترويج المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي مادة حشيشة الكيف.
Cited