Rulings

Criminal Court 10/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 104 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
104/2016
Date
10/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مادة حشيشة الكيف من الظنين، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في السرقة والتزوير وترويج المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي مادة حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on