Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 60/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الفقرة 1 من المادة 125 معطوفة على المادة 13 مخدرات نتيجة اقراره ببيع مادة حشيشة الكيف، وفراره قبل القاء القبض عليه، واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها.
Cited