Rulings

Criminal Court of Appeal 24/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
220/2016
Date
24/05/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الاستئناف الراهن ينشر فقط الشق المدني في الدعوى وتنظر المحكمة في مدى توافر العناصر الجرمية فقط لحاجات البت بالدعوى المدنية وتوصلت الى عدم وجود ادلة كافية تثبت اقدام المدعى عليه على ارتكاب اي مناورات احتيالية اوقعت المدعي في الغلط لحمله على بيع معدات محطة صحن لاقط وبالتالي عدم قيام جرم المادة 658 عقوبات وخلصت المحكمة الى رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on