Rulings

Criminal Court of Appeal 24/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 219 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
219/2016
Date
24/05/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما ذهب اليه من رد الدفوع الشكلية المقدمة من المستأنف لان ما تقدم به الاخير من طلب ادانة المستأنف بجرم المادة 403 عقوبات هو منازعة في مدى توافر العناصر الجرمية للجرم المدعى به وهي منازعة في اساس النزاع ولا تؤلف دفعا شكليا بالمعنى المقصود في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on