Criminal Court of Appeal 24/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 219 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 219/2016
- Date
- 24/05/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما ذهب اليه من رد الدفوع الشكلية المقدمة من المستأنف لان ما تقدم به الاخير من طلب ادانة المستأنف بجرم المادة 403 عقوبات هو منازعة في مدى توافر العناصر الجرمية للجرم المدعى به وهي منازعة في اساس النزاع ولا تؤلف دفعا شكليا بالمعنى المقصود في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited