Criminal Court 11/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 108 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 108/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجنايتي التزوير واستعمال المزور سندا الى المادتين 459 و454/459 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما بالاشتراك على تزوير التوكيل الرسمي موضوع الدعوى، واستعماله عبر ارساله الى والدة احد المتهمين للتصديق عليه لدى السفارة الاردنية في لبنان، وذلك للاستيلاء على وديعة عائدة للمدعي، ولم يتمكنا من ذلك لافتضاح الامر من قبل السفارة.
وادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من محاولتهما الاستيلاء على وديعة عائدة للمدعي.
Cited