Rulings

Criminal Court 11/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 108 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
108/2016
Date
11/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجنايتي التزوير واستعمال المزور سندا الى المادتين 459 و454/459 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما بالاشتراك على تزوير التوكيل الرسمي موضوع الدعوى، واستعماله عبر ارساله الى والدة احد المتهمين للتصديق عليه لدى السفارة الاردنية في لبنان، وذلك للاستيلاء على وديعة عائدة للمدعي، ولم يتمكنا من ذلك لافتضاح الامر من قبل السفارة.

وادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من محاولتهما الاستيلاء على وديعة عائدة للمدعي.

Cited

Texts it relies on