Criminal Court of Appeal 26/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 176 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 176/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
فسخت المحكمة الحكم المستأنف المتعلق بحماية المستهلك لصدوره عن محكمة غير مختصة سندا للمادة 228 اصول محاكمات جزائية، واودعته النيابة العامة لاجراء المقتضى حيث ان القانون 659/2005 قد تعدل بالمادة 27 من القانون 265/2014 تاريخ 24/4/2014، والتي نصت على ان تنظر محكمة الاستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة.
Cited