Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 176 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
176/2016
Date
26/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

فسخت المحكمة الحكم المستأنف المتعلق بحماية المستهلك لصدوره عن محكمة غير مختصة سندا للمادة 228 اصول محاكمات جزائية، واودعته النيابة العامة لاجراء المقتضى حيث ان القانون 659/2005 قد تعدل بالمادة 27 من القانون 265/2014 تاريخ 24/4/2014، والتي نصت على ان تنظر محكمة الاستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة.

Cited

Texts it relies on