Criminal Court of Appeal 26/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 180 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 180/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان اسقاط الحقوق الشخصية بجرم ما جرى مجرى الاحتيال، المادة 658 عقوبات، ينتج مفاعيل قانونية، ويقتضي سندا للمادة 133 عقوبات كما عدلت بالقانون 87/2010، اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي.
Cited