Criminal Court of Appeal 26/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 188 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 188/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف اساسا واعتبرت ان استعمال المستأنف عليه لطرق المراجعة لا يمكن ان يؤلف تعسفا باستعمال حق التقاضي حكما. ان الحكم المستأنف قد احسن تفسير وتطبيق المادة 197 اصول محاكمات جزائية، وبالتالي لا يمكن استخلاص حصول التعسف في استعمال حق التقاضي يقينا، فيصدق الحكم المستأنف.
Cited