Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 188 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
188/2016
Date
26/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف اساسا واعتبرت ان استعمال المستأنف عليه لطرق المراجعة لا يمكن ان يؤلف تعسفا باستعمال حق التقاضي حكما. ان الحكم المستأنف قد احسن تفسير وتطبيق المادة 197 اصول محاكمات جزائية، وبالتالي لا يمكن استخلاص حصول التعسف في استعمال حق التقاضي يقينا، فيصدق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on