Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 272 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
272/2016
Date
28/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ان الحكم المطعون فيه واقع في موقعه القانوني الصحيح لجهة سرد الوقائع، والنتيجة القانونية التي توصل اليها لجهة القدح والذم والتعرض للضرب، حيث لم تثبت هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 548 و554 عقوبات ان في المحاكمة الابتدائية او الاستئنافية. وبالتالي يرد الاستئناف اساسا ويصدق الحكم المستأنف.