Criminal Court of Appeal 28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 272 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 272/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان الحكم المطعون فيه واقع في موقعه القانوني الصحيح لجهة سرد الوقائع، والنتيجة القانونية التي توصل اليها لجهة القدح والذم والتعرض للضرب، حيث لم تثبت هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 548 و554 عقوبات ان في المحاكمة الابتدائية او الاستئنافية. وبالتالي يرد الاستئناف اساسا ويصدق الحكم المستأنف.