Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 548

المادة 548 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 548

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110/1977 ) (عدلت بموجب قانون 0/1949 )

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب :

1- لسبب سافل.

2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.

3 - باقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.

4- على حدث دون الخامسة عشرة من العمر.

5- على شخصين او اكثر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 548 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/548/

شرح الموضوع في: قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً