Criminal Court of Appeal 14/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 254 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 254/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الادلاء بدفع شكلي (مادة 73 اصول محاكمات جزائية) اذ ان المنازعة بمدى توافر عناصر جرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات) يعتبر منازعة باساس الدعوى وليس دفعا بان الافعال لا تشكل جرما جزائيا.
Cited